الأحد، 26 نوفمبر 2017

عناصر القاعدة القانونية

عناصر القاعدة القانونية :
تتكون القاعدة القانونية من عنصرين :
العنصر الأول : الفرض .
العنصر الثاني : الحكم أو الحل .
و يعتبر كل من الفرض و الحكم ظاهرة أو واقعة , و يعتبر الفرض الواقعة أو الظاهرة التي إذا تحققت وجب أن يترتب على ذلك أثر معين , ويسمى الفرض تمييزا له عن الحكم بـ الظاهرة الأصلية أو الواقعة الأصلية .
و يعتبر الحكم الواقعة أو الظاهرة التي يجب إهمالها في حالة تحقق الظاهرة الأصلية
( الفرض ) أو هو ( الحكم ) الأثر الذي يرتبه القانون على تحقق الظاهرة الأصلية
( الفرض) .
مثال : المادة 353 من القانون المدني التي تنص على ما يلي :
إذا كان البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها .
عنصر الفرض في هذه القاعدة هو : البيع بالعينة .
عنصر الحكم فيها هو الوجوب كون المبيع مطابقا للعينة .
مثال : المادة 261 من قانون العقوبات تنص على ما يلي :
كل من قتل نفسا متعمدا يعدم .
عنصر الفرض في هذه القاعدة هو القتل العمد .
عنصر الحكم فيها هو قتل القاتل بالإعدام .
ملاحظات : يلاحظ أن :
• الحكم في القاعدة القانونية على نوعين :
- النوع الأول : يشمل الحكم المقصود لذاته .
- النوع الثاني هو الحكم الغير مقصود لذاته .
• الحكم المقصود لذاته هو الحكم الذي لا يحتاج لتطبيقه أي إجراء آخر
( إجراء قانوني ) .
• الحكم غير المقصود لذاته هو الحكم الذي يكون الغرض من وجوده هو تيسير تطبيق أحكامه لقواعد قانونية أخرى .
مثال : المادة 40 من القانون المدني تنص على ما يلي :
- كل من بلغ 19 سنة و لم يحجر عليه يعتبر رشيدا .
- كل من بلغ سن 19 سنة ,وكان متمتعا بجميع قواه العقلية ( رشيدا ) .
عنصر الفرض : بلوغ 19 سنة .
عنصر الحكم : الرشاد ( حكم غير مفصود لذاته ) .
و يلاحظ ثانيا أنه لا تلازم بين مادة القانون أو نصه و بين ما يتضمنه من قواعد قانونية بفرض واحد و حكم واحد , كما هو الحال في الأمثلة السابقة .
بل يمكن أن تتضمن مادة القانون أو نصه أكثر من قاعدة قانونية واحدة , مثال
ذلك ما تنص عليه المادة 125 من القانون المدني , على أنه :
<< يكون ناقص الأهلية , مسؤولا عن أعماله الضارة من صدرت منه و هو مميز,
غير أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميزو لم يكن هناك منهو مسؤول
عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يحكم على
من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم . >>
تتضمن هذه المادة قاعدتين قانونيتين , أما الأولى ( القاعدة ) تحدد مسؤولية
القاصر المميز , وأما القاعدة الثانية فتحدد مسؤولية الصبي غير المميز .
المطلب Ιv:
تقسيم القانون :
أ 1 / تعريف القانون العام و الخاص :
الفقه قديما يعرف القانون العام على أنه القانون الذي يحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها .
و يعرف القانون الخاص بأنه القانون الذي يحكم العلاقات القانونية التي لا تكون الدولة طرفا فيها .
و يلاحظ أن العلاقة القانونية بما تنشئه من حقوق و ما تفرضه من التزامات يجب أن تنسب إلى أصحابها أي أطراف هذه العلاقة , وقد جرى الاصطلاح القانوني على تسمية صاحب الحق أو من يلتزم بالالتزام بالشخص فكل صاحب حق في العلاقة نسميه بالشخص , ويعرف الشخص في القانون من يتمتع بالشخصية القانونية أي من تكون له صلاحية تلقى الحقوق و تحمل بالالتزامات .
والشخص بنظر القانون قد يكون من بني البشر أي إنسان و يسمى في هذه الحال << بالشخص الطبيعي >>, الشخصية القانونية ليست حكرا على بني آدم , بل قد تثبت على مجموعة من الأموال أو مجموعة من الأشخاص , و تعتبر الأشخاص في هذه الحال من غير الكائنات الحية و من غير بني آدم , ويسمى الشخص في هذه الحال بالشخص الاعتباري أو الشخص المعنوي , كالجمعيات و الشركات و الدولة من فروعها كوزارات و مؤسسات عمومية و الشخص المعنوي نوعان :
شخص معنوي خاص : كالجمعيات و الشركات .
شخص معنوي عام : كالدولة و فروعها من وزارات و مؤسسات عمومية , يمنحه القانون حقوقا و امتيازات السلطة العامة لا يمنحها القانون لا للشخص الطبيعي و لا للشخص المعنوي الخاص .
مثال : إقدام الدولة على نزع ملكية خاصة من أجل منفعة عامة , و يلاحظ
أن الشخص المعنوي عندما يدخل في العلاقة القانونية قد يتصرف
بصفته سلطة عامة .
مثال : قيام الدولة بنزع ملكية خاصة من أجل منفعة عامة , وقد تتصرف
كفرد عادي , مجردة السيادة أي مجرد من صفة السلطة العامة .
كأن تقوم وزارة بشراء قطعة أرض من شخص معنوي خاص , وبناء على ذلك يتصور أن العلاقات القانونية التي تقوم في المجتمع لا تخرج عن أربعة أنواع :
1 – علاقة قانونية : تقوم بين أشخاص جميعهم أشخاص طبيعيون , أو بينهم
و بين أشخاص اعتباري خاص .
2 - علاقة قانونية : تقوم بين أشخاص جميعهم أشخاص طبيعيون أو بينهم و
بين أشخاص معنوية خاصة أو بينهم و بين أشخاص
معنوية عامة تصرفت مجردة من صفة السلطة العامة .
3 – علاقة قانونية: بين شخص طبيعي أو بين شخص اعتباري خاص و
شخص اعتباري عام تصرف باعتباره صاحب سيادة .
4 – علاقة قانونية : بين أشخاص اعتبارية عامة تصرفت بصفتها صاحبة
سيادة .
ونظرا لكون الشخص الاعتباري العام يمكن أن يتصرف باعتباره سلطة عامة , و قد يتصرف مجردا من هذه السلطة لينزل منزلة الأفراد , و من ثم من العدل أن يخضع في هذه الحال للقانون الذي يحكم الأفراد و هو القانون الخاص .
وعلى هذا الأساس , يعرف الفقه الحديث أن القانون العام هو القانون الذي يحكم العلاقة القانونية التي تكون الدولة أو إحدى فروعها أو هيئاتها العامة بصفتها سلطة عامة .
والقانون الخاص هو الذي يحكم العلاقات القانونية التي لا تكون في الدولة طرفا و كذا العلاقات القانونية التي تدخل فيها الدولة أو إحدى هيئاتها مجردة من السلطة العامة أي مجردة من السيادة .
 

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets